المحقق الحلي
17
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق في الصحة فالقول قوله لتساوي الاحتمالين وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب . الثالث لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية ولو كان له ولد تساوين في الثمن المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق . ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة أن يكون الزوج بالغا وفي المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل وأن يطأها في القبل وطأ موجبا للغسل وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة وأن يكون العقد دائما لا متعة . ومع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث وهل يهدم ما دون الثلاث فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم . فلو طلق مرة فتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات وبطل حكم السابقة . ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه وأسلمت حل للأول نكاحها بعقد مستأنف وكذا كل مشرك . والأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء